قدم أعضاء في مجلس الشورى السعودي بتوصية لإضافة فقرة جديدة على مشروع نظام المعاملات المدنية تحظر التمييز في التعويض على النفس بين المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم.
وأشارت المصادر إلى أن "الأعضاء لطيفة الشعلان، وفيصل آل فاضل، وعطا السبيتي، تقدموا بالتوصية لإضافة فقرة جديدة على المادة 138 من مشروع نظام المعاملات المدنية، الذي يدرس حاليا في المجلس لتكون بالنص التالي - يحظر التمييز في مقدار التعويض في الجناية على النفس وما دونها على أساس الجنس أو الدين أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى".
وأوضح الأعضاء في مسوغاتهم للتوصية أن "القضاء في السعودية يميز في تقدير الدية عن النفس وما دونها بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم، على خلاف الدول العربية والإسلامية ودول العالم".
وأكدوا أن "الرأي بأن دية المرأة كدية الرجل تعضده الأدلة والقرائن التي بسطها عدد من علماء الدين المعاصرين، وكذلك آراء الباحثين والباحثات مستدلين بالآيات القرآنية والبحوث المجتمعية".
ولفتوا إلى أن "عددا من علماء الدين المعاصرين ذهبوا إلى الرأي في المساواة في الدية بين المسلم وغير المسلم، ومنهم فتوى للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، لسائل عن المساواة في الدية بين المسلم وغيره، كان نصها لرجحان المساواة بين الجميع فجعل دية الكتابي (يهوديا أو نصرانيا) مثل دية المسلم، لدخوله في البلد بالأمان من الحاكم".
وطبقا لمقدمي التوصية، تستهدف الفقرة الجديدة معالجة بعض المشاكل الناتجة عن أحكام الضمان المقدّر في الجناية على النفس وما دونها، وكذلك تمكين المرأة وتعزيز حقوق الإنسان، وقيم التسامح، والاعتدال وجودة الحياة، كما تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها المملكة.
إضافة تعليق جديد